هل يستطيع العقد الإماراتي تقصير المدة المتاحة لي لرفع دعوى؟
البنود التي تقول «يجب الإخطار بأي مطالبة خلال 7 أيام وإلا سقطت» شائعة في شروط التوريد والمنصات. يحدد قانون المعاملات المدنية المدد ويقضي بأنه لا يجوز الاتفاق على خلافها؛ وبعض القوانين تضع مدداً أقصر خاصة بها.
القاعدة العامة
تنص المادة 429 من قانون المعاملات المدنية على أن الحق لا يسقط بمرور الزمن، لكن الدعوى به لا تُسمع عند الإنكار بعد مضي خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول، إلا في الحالات التي يحدد فيها القانون مدة أخرى. ثم تغلق المادة 443 باب العبث التعاقدي: لا يصح التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت الحق فيه، ولا يجوز الاتفاق على أن الدعوى لا تُسمع بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون. ويجوز لمن له أهلية التصرف التنازل عن الدفع بعد ثبوته، لكن لا يُحتج بالتنازل على الدائنين إذا كان إضراراً بهم.
والبند الذي يختصر المدة إلى أيام أو أشهر، أو يقضي بسقوط المطالبات التي لم يُخطر بها في الوقت المحدد، هو اتفاق على مدة غير المدة القانونية.
حيث يضع القانون نفسه مدة قصيرة
تمنح المادة 108 من قانون المعاملات التجارية المشتري خمسة عشر يوماً من التسليم الفعلي لإخطار البائع بالاختلاف أو العيب، وستين يوماً لرفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن، وفي العيب الخفي الإخطار فور اكتشافه وستة أشهر لرفع الدعوى، ما لم يُتفق على غير ذلك؛ ومن يفوّت هذه المواعيد لا تُسمع دعواه إلا إذا أثبت غش البائع، فتكون المدة سنة من التسليم. وتجيز المادة الاتفاق على إعفاء المشتري من هذه المواعيد.
وتوجه المادة 54 من قانون العمل منازعات العمل الفردية أولاً إلى الوزارة، التي تفصل في المطالبات حتى 50,000 درهم بقرار له قوة السند التنفيذي، وتمنح أياً من الطرفين خمسة عشر يوم عمل من الإعلان بالقرار لرفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة.
أسئلة
- ما مدة التقادم العامة لدعوى العقد في الإمارات؟
- خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول، ما لم يحدد القانون مدة أخرى (المادة 429).
- هل يجوز للعقد تحديد مدة أقصر للمطالبة؟
- لا. تقضي المادة 443 بأنه لا يجوز الاتفاق على أن الدعوى لا تُسمع بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.
- كم المدة المتاحة للشكوى من عيب في بضاعة مشتراة تجارياً؟
- خمسة عشر يوماً من التسليم للإخطار وستون يوماً لرفع الدعوى؛ وستة أشهر للعيب الخفي، ما لم يُتفق على غير ذلك (المادة 108 من قانون المعاملات التجارية).
المواد في هذه الصفحة
- المادة 429قانون المعاملات المدنيةتتعلق هذه المادة بمدد سماع الدعوى.
- المادة 443قانون المعاملات المدنيةتقيّد هذه المادة ما يجوز للمتعاقدين الاتفاق عليه بشأن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى.
- المادة 108قانون المعاملات التجاريةمُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة مواعيد على المشتري الذي يجد أن البضاعة المسلمة تختلف عن المتفق عليه أو أن بها عيباً.
- المادة 54قانون تنظيم علاقات العملتحدد هذه المادة مسار منازعات العمل الفردية بين صاحب العمل والعامل أو أي مستحق عنهما.